المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الإعفاء من الضرائب والغرامات
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير، إعفاء أي مكلف من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها في أي من الحالات الآتية:
1. إذا توفي المكلف عن غير تركة أو تركة مثقلة بالديون.
2. إذا أشهر إفلاسه أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
3. إذا كان المكلف قد أنهى نشاطه وكان له أموالاً يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض الاستحقاقات الضريبة يراعى أن يتبقى للمكلف أو لورثته بعد التنفيذ ما يعادل الإعفاءات الشخصية والعائلية المقررة له بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون سنوياً.