حكم دين الضريبةتعتبر جميع الضرائب المستحقة بموجب أحكام هذا القرار بقانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين أو ورثتهم والملتزمين بتوريدها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.