المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

حكم دين الضريبة
تعتبر جميع الضرائب المستحقة بموجب أحكام هذا القرار بقانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين أو ورثتهم والملتزمين بتوريدها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.