المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

المعاملة الضريبية التفضيلية
1. يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان أحكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقاً لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز منح أي إعفاء من ضريبة الدخل لأي شخص بأثر رجعي بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.