المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الدائرة
1.تلتزم الدائرة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وترتبط مباشرة بالوزير ويرأسها موظف بدرجة مدير عام.
2. يمارس المدير الصلاحيات الآتية:
أ. تشكيل لجنة أكثر للنظر في ملفات المكلفين الضريبية والبت فيها في أي مرحلة من مراحل التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب. أن يخضع قرارات التقدير وقرارات إعادة التقدير للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه خطياً لذلك من موظفي الدائرة ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل إجازتها على هذا الوجه ويعتبر أي تبليغ لها باطلاً.
ج. الفصل في أي أمر أو مسألة تنشأ عن إجراءات التدقيق.
د. وضع النماذج والكشوفات والإشعارات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأي نظام صادر بمقتضاه وتعديلها أو إلغاءها.
ه. إعداد التعليمات التي ستصدر عن الوزير وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.