واجبات الموظفين
بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية، يلتزم موظفو الدائرة بتقديم إقرار خطي إلى الدائرة بما لديهم من أموال منقولة وغير منقولة أو أي تغييرات طرأت على ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم اللذين هم تحت ولايتهم، وذلك عند تعيينهم وبصفة دورية في بداية كل سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.