المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

واجبات الموظفين
بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية، يلتزم موظفو الدائرة بتقديم إقرار خطي إلى الدائرة بما لديهم من أموال منقولة وغير منقولة أو أي تغييرات طرأت على ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم اللذين هم تحت ولايتهم، وذلك عند تعيينهم وبصفة دورية في بداية كل سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.