المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

سرية المعلومات
1. يلتزم من اطلع على المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير المعدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بالحفاظ على سريتها وعدم إفشائها لأية جهة أخرى.
2. لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القرار بقانون أو اطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي مستند أو كشف أو قرار تقدير أو نسخ عنها في أي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو أي شيء مما يكون قد اضطلع به في سياق القيام بواجباته بمقتضى هذا القرار بقانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه أو من أجل تعقي أي جرم يتعلق بضريبة الدخل.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة بغرامة لا تقل عن (40000 شيكل) وبكلتى العقوبتين معاً، كل موظف يتم العثور في حيازته على مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير تتعلق بدخل أو مفردات دخل أي من المكلفين وقام أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي مما ورد فيها خلافاً للمكلف المعني أو يجر منفعة عليه خلافاً لأحكام هذا القانون.
4. يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة من نهاية الخدمة في أي معاملة أو قضية خلاف المعاملة أو القضية الخاصة به.
5. على الموظف المعين أن يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الأسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها المدير.