المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

إصدار الأنظمة
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بما فيها نظام مكافآت موظفي الدائرة ونظام أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القرار بقانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن ودرجاته وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها.
2. مع عدم التعارض مع أحكام هذا القرار بقانون تبقى الأنظمة والتعليمات المعمول بها بمقتضى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته سارية المفعول، وذلك إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.