المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

بدء العمل بهذا القانون
تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 2011م وما يتبعها حسب أحكام هذا القرار بقانون.