المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.