المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

السريان والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يختصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.