- العنوان
-
قرار بقانون رقم(47 )لسنة 2022م بشأن المصادقة على اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
- السنة
- 2022
- الرقم
- 195
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
اتفاقية النقل
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
اتفاقية النقل
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
- تاريخ النشر
- 2022-09-25