العنوان
قرار بقانون رقم(47 )لسنة 2022م بشأن المصادقة على اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
السنة
2022
الرقم
195
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
اتفاقية النقل
تصنيف موضوعي - فرعي
اتفاقية النقل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2022-09-25