العنوان
قرار بقانون رقم (48 )لسنة 2022م 3. 143 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7 )لسنة 2005م وتعديلاته.
السنة
2022
الرقم
195
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التقاعد
تصنيف موضوعي - فرعي
التقاعد العام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 143
تاريخ النشر
2022-09-25