المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الوحدة: وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
المعاملات: إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي تتم بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات على شخص او التزامات تبادلية بين اكثر من شخص.
المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسائل الكترونية.
المصادقة الإلكترونية: وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع او السجل الإلكتروني.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة للمرخص له لتقديم الشهادة أو التوقيع الإلكتروني او أية خدمات أخرى متعلقة بها بموجب احكام هذا القرار بقانون.
رسالة البيانات: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو ارسالها او استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة.
المرسل: الشخص الذي يقوم بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو ارسال رسالة البيانات.
المرسل إليه: الشخص الذي ارسلت إليه رسالة البيانات.
العقد الإلكتروني: الاتفاق بين شخصين أو أكثر بوسائل أو وسائط إلكترونية.
الوسيلة الإلكترونية: الوسيلة المستخدمة في تبادل المعلومات وتخزينها وتتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية، أو رقمية، أو مغناطيسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو ضوئية، أو أية قدرات مماثلة.
السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية والتي تشكل بمجملها وصفاً لحالة شخص أو شيء ما.
الوسيط الإلكتروني: وسيلة إلكترونية أو برنامج يستعمل من أجل تنفيذ إجراء محدد إلكترونياً.
البيانات الإلكترونية: بيانات ممثلة أو مرمزة إلكترونيا سواء على شكل نص أو رمز أو صوت أو صور أو غيرها.
تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات بوسائل إلكترونية من شخص إلى آخر.
السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا.
التوقيع الإلكتروني: مجموعة بيانات إلكترونية، سواء كانت حروفاً أو أرقاماً أو رموزاً أو أي شكل آخر مشابه، مرتبطة بمعاملة إلكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة الإلكترونية.
الموقع: الشخص الحائز على أداة توقيع إلكترونية استخدمت للتوقيع على معاملة إلكترونية.
أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني.
نظام المعالجة الإلكتروني: النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها على اي وجه.
التشفير: حماية البيانات الإلكترونية عن طريق تحويلها إلى شكل يستحيل قراءتها و فهمها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني في معاملة إلكترونية، أو سجل إلكتروني، أو عقد إلكتروني، أو رسالة بيانات، أو سند إلكتروني.
المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه أو تعتمده الوزارة أو المرخص له لمستخدم الشهادة بهدف التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني.