المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

أهداف القرار بقانون
يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.
2. الحد من حالات الاحتيال والتزوير في المراسلات و المعاملات الإلكترونية.
3. إرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.
4. تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.