المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

نطاق التطبيق
تطبيق أحكام هذا القرار بقانون على:
1. المعاملات والسجلات والبيانات والتواقيع التي تتم بوسائل إلكترونية.
2. المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية، ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك.
3. المعاملات التالية إذا أجازت القوانين ذات العلاقة ذلك:
أ‌. المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق و الوصايا.
ب‌. معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وانشاء الحقوق العينية عليها.
4. عقود الإيجار الخاصة بالمعاملات الواردة في الفقرة (3/ب) من هذه المادة.