المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الاختصاص القضائي
تطبق على المعاملات والتواقيع الإلكترونية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، ذات الأحكام التي تطبق على المعاملات الخطية.