انشاء وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون وحدة في الوزارة تسمى " وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني"، تتبع الوزير، وتباشر كافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.