المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

انشاء وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون وحدة في الوزارة تسمى " وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني"، تتبع الوزير، وتباشر كافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.