المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

مهام الوزارة
تمارس الوزارة المهام والاختصاصات الآتية:
1. تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.
2. تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
3. إصدار الرخص اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
4. وضع شروط ومعايير منح الرخصة ومدتها وتجديدها.
5. تنظيم إدخال وتشغيل وإدارة أدوات وأجهزة المصادقة والتوقيع الإلكتروني.
6. وضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. تحديد آليات ومدد وشروط حفظ البيانات الإلكترونية.
8. فرض الغرامات على المخالفين لشروط الرخص.
9. الإشراف والرقابة والتفتيش على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والقيام بإجراءات الضبط والمصادرة.
10. إعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمعاملات والتواقيع الإلكترونية.
11. إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الدولية.
12. تمثيل دولة فلسطين والمشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المعاملات والتواقيع الإلكترونية.
13. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، والتنسيب لمجلس الوزراء لإصدارها.
14. إصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
15. أية مهام أخرى تناط بها.