المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية
استيفاء رسوم مقابل الخدمات المقدمة من قبل الوزارة تستوفي الوزارة رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، ورسوم الرخص التي تمنحها، وتحدد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.