المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

التوثيق الإلكتروني
1. تعتبر الوزارة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات العامة، وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملاتها .
2. تعمل الوزارة على التحقق من أن التوقيع الإلكتروني او السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه عن طريق شخص معين، لتتبع التغيرات أو الأخطاء التي حدثت في التوقيع الإلكتروني او السجل الإلكتروني بعد إنشائه، بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات و الأرقام وفك التشفير، وأية وسيلة، او اي إجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب.
3. يصدر الوزير التعليمات الناظمة لإجراءات التوثيق الإلكتروني.