المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الأثر القانوني للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية
1. يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، او صلاحيتها في الإثبات.
2. تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من رسالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة، ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.