المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

التعبير عن الايجاب والقبول بواسطة رسائل البيانات
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول عند التعاقد بواسطة رسائل البيانات، ويعتبر ذلك التعبير ملزما، شريطة توفر الآتي:
1. ان يكون الإيجاب والقبول قد صدر من خلال رسالة البيانات عند ارسالها، او إدخالها في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة.
2. ان يكون الإيجاب والقبول قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات اتفق طرفا العقد على استخدامه، او دخل نظام معلومات المرسل إليه.
3. يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على ان يكون العقد صحيحا ونافذا إذا تم التعبير عن الإرادة جزئيا من خلال رسالة البيانات.