المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية
1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكتروني أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهام.
2. يكون التعاقد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.