المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

إجراء المعاملات باستخدام الوسائل الإلكترونية
1. يجوز لأية وزارة أو مؤسسة عامة إجراء معاملات باستخدام الوسائل الإلكترونية، شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. لا يلزم اي شخص بموجب أحكام هذا القرار بقانون بإرسال او تسلم او استعمال سجل او توقيع إلكتروني دون موافقة.