المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الشروط الواجب توفرها في السجل الإلكتروني ليرتب آثاره القانونية
1. يستمد السجل الالكتروني أثره القانوني، ويكون له صفة النسخة الخطية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ‌. ان تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.
ب. إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به، بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الواردة فيه عند إنشائه او ارساله او تسليمه.
ج. ان تدل المعلومات الواردة في السجل على الشخص الذي أنشأه او تسلمه، وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه.
2. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارسال الرسالة وتسلمها.