قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بإستلام الرسالة بالوسائل الإلكترونية
إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب رسالة البيانات إعلامه بتسلم تلك الرسالة، أو كان متفقاً معه على ذلك، فان قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بالوسائل الإلكترونية بأنه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق.