المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بإستلام الرسالة بالوسائل الإلكترونية
إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب رسالة البيانات إعلامه بتسلم تلك الرسالة، أو كان متفقاً معه على ذلك، فان قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بالوسائل الإلكترونية بأنه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق.