المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الحالات التي يكون فيها للمرسل إليه اعتبار رسالة البينات قد صدرت عن المرسل
يحق للمرسل اليه أن يعتبر رسالة البيانات قد صدرت عن المرسل إذا:
1. استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات تم الاتفاق مع المرسل على استخدامه للتحقق من ان الرسالة صادرة عنه.
2. إذا كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمرسل من الوصول الى طريقة يستخدمها المرسل لإثبات أن الرسالة صادرة عنه.