الحالات التي لا يمكن فيها اعتبار رسالة البينات صادرة عن المرسل
لا تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل في أي من الحالات الآتية :
1. إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المرسل يبلغه أن الرسالة غير صادرة عنه، فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المرسل، ويبقى المرسل مسؤولاً عن اي نتائج قبل الاشعار.
2. إذا علم المرسل اليه او كان بوسعه أن يعلم من خلال قيامه بإجراءات متفق عليها مع المرسل أن الرسالة لم تصدر عن المرسل.