المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الحالات التي لا يمكن فيها اعتبار رسالة البينات صادرة عن المرسل
لا تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل في أي من الحالات الآتية :
1. إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المرسل يبلغه أن الرسالة غير صادرة عنه، فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المرسل، ويبقى المرسل مسؤولاً عن اي نتائج قبل الاشعار.
2. إذا علم المرسل اليه او كان بوسعه أن يعلم من خلال قيامه بإجراءات متفق عليها مع المرسل أن الرسالة لم تصدر عن المرسل.