المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

مسؤولية المرسل عن رسالة البيانات الصادرة من قبله
1. يعتبر المرسل مسؤولاً عن تقصيره في ارسال الاشعار الى المرسل إليه وفقا لأحكام المادة (1\16) من هذا القرار بقانون.
2. لا يعتبر المرسل مسؤولاً عن رسالة البيانات التي تصل الى المرسل اليه نتيجة اختراق نظام معالجة المعلومات المعين لاستقبال الرسالة.