مسؤولية المرسل عن رسالة البيانات الصادرة من قبله
1. يعتبر المرسل مسؤولاً عن تقصيره في ارسال الاشعار الى المرسل إليه وفقا لأحكام المادة (1\16) من هذا القرار بقانون.
2. لا يعتبر المرسل مسؤولاً عن رسالة البيانات التي تصل الى المرسل اليه نتيجة اختراق نظام معالجة المعلومات المعين لاستقبال الرسالة.