المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

اشعار التسلم
لا يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المرسل.