المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

السندات الإلكترونية
1. يكون السند الالكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط السند الخطي القابل للتداول باستثناء شرط الكتابة.
2. إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على السند الالكتروني, يعتبر الاحتفاظ به وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون إجراءً قانونياً.