المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تحويل الحق في السندات الإلكترونية
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحويل الحق في السندات الخطية، يعتبر حامل النسخة الخطية المعتمدة من السند الالكتروني القابل للتحويل مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة به، شريطة أن يكون نظام المعالجة الالكتروني المستخدم لإنشاء السند الالكتروني وتحويله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند، والتحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه.