المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

نظام المعالجة الإلكتروني
1. تطبيقاً لأحكام المادة (20 ) من هذا القرار بقانون، يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق في السند الإلكتروني؛ إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله ،وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:
أ‌. إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة.
ب‌. إذا كانت النسخة المعتمدة من السند الإلكتروني تدل على اسم الشخص الذي انشأه وأنه قابل للتحويل، وتضمنت اسم المستفيد.
2. ترسل النسخة المعتمدة، وتحفظ من قبل المستفيد أو الشخص المودعة لديه لمصلحة المستفيد.
3. تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة، بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند.
4. يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة.
5. تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.