المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الحقوق التي يتمتع بها حامل السند الإلكتروني
يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند الخطي، وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان مستوفياً لجميع شروطه.