المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الحقوق التي يتمتع بها الدائن والمدين بسند إلكتروني
يتمتع الدائن والمدين بسند إلكتروني بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها الدائن والمدين بسند خطي.