المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الاعتراض على المطالبة الواردة في السند الإلكتروني
1. إذا اعترض الشخص على المطالبة الواردة في السند الإلكتروني القابل للتحويل؛ فعليه تقديم إثبات كافٍ على عدم صحة السند.
2. يجوز لطالب تنفيذ السند الإلكتروني إثبات صحة سنده بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل و سجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند، للتحقق من شروط السند وهوية حامله.