المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية
الأوراق التجارية لا تسري أحكام المواد (20 ،21 ،22 ،23 ،24) من هذا القرار بقانون على الورقة التجارية، الا بموافقة من سلطة النقد التي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.