المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الأوراق التجارية
لا تسري أحكام المواد (20 ،21 ،22 ،23 ،24) من هذا القرار بقانون على الورقة التجارية، الا بموافقة من سلطة النقد التي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.