المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تداول الأوراق المالية إلكترونياً
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون الاوراق المالية على تداول الاوراق المالية الكترونياً.