المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تحويل الأموال بوسائل إلكترونية
1. يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القرار بقانون بأية صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة.
2. يكون الوفاء الإلكتروني بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني صحيحا.