وسائل الدفع الإلكترونيتكون وسائل الدفع الإلكتروني كالآتي:1. الشيك الإلكتروني2. بطاقة الدفع الإلكترونية.3. أية وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها سلطة النقد.