المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

وسائل الدفع الإلكتروني
تكون وسائل الدفع الإلكتروني كالآتي:
1. الشيك الإلكتروني
2. بطاقة الدفع الإلكترونية.
3. أية وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها سلطة النقد.