المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الإلتزامات المفروضة على المؤسسات التي تمارس أعمال التحويل الإلكتروني
يجب على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال الالتزام بالآتي:
1. التقيد بأحكام قانون سلطة النقد، وقانون المصارف، والقوانين ذات العلاقة، والأنظمة والتعليمات الصادرة استناداً لها.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات آمنة للعملاء، والحفاظ على السرية المصرفية.