الإلتزامات المفروضة على المؤسسات التي تمارس أعمال التحويل الإلكتروني
يجب على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال الالتزام بالآتي:
1. التقيد بأحكام قانون سلطة النقد، وقانون المصارف، والقوانين ذات العلاقة، والأنظمة والتعليمات الصادرة استناداً لها.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات آمنة للعملاء، والحفاظ على السرية المصرفية.