المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

الاستعمال غير المشروع للحساب
1. لا يعتبر عميل المؤسسة المالية مسؤولا عن أي قيد مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد قيامه بتبليغ المؤسسة المالية عن إمكانية دخول غيره إلى حسابه، أو فقدان بطاقته، أو احتمال معرفة غيره لرمز التعريف المتعلق به، والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية.
2. استثناءً لما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، يعتبر عميل المؤسسة المالية مسؤولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة التحويل الالكتروني؛ إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.