المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

تنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال
تصدر سلطة النقد التعليمات والاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الالكتروني للأموال، بما في ذلك:
1. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني، واعتماد القيد الناتج عن التحويل، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويدها.
2. توثيق التوقيع الالكتروني بما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية في الانظمة التي تديرها أو تشرف عليها وفق أحكام قانون تسوية المدفوعات الوطني النافذ.
3. عمل أنظمة الدفع الالكتروني والمتطلبات الفنية والتقنية، ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها، وتسوية النزاعات بين أطراف معاملة تحويل الاموال الالكترونية.
4. المتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية، ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق؛ لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها إلكترونياً.
5. الاحتفاظ وتخزين السجلات والبيانات الالكترونية الخاصة بتعاملات المؤسسات الخاضعة لإشراف سلطة النقد.