المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية

أداة التوقيع
1. يلتزم الموقع عند استخدام أداة توقيعه بالآتي:
أ‌. الحفاظ على أداة توقيعه.
ب‌. إشعار الاشخاص المعنيين والجهات ذات الاختصاص دون تأخير غير مبرر، في حال معرفة الموقع بأن أداة توقيعه قد تم الاخلال بها، أو كانت الظروف والدلائل تشير إلى ذلك.
2. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها.
3. يكون الموقع مسؤولاً عن مخالفة أحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة.